دخل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مصر حيز التنفيذ بعد إثارته الجدل لأشهر قبل أن يقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وينشر في الجريدة الرسمية.
ومع أول أيام تطبيق القانون أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 3 قررات تنفيذية نشرتها الجريدة الرسمية إعمالا للمادة الثالثة من القانون التي نصت على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتتعلق هذه القرارات بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتعيين أمين عام للجنة، بجانب إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأثار القانون الجدل في السابق بسبب العقوبات ضد الأطباء بسبب الأخطاء الطبية تجاه المرضى، والتي كانت تتضمن عقوبة الحبس والغرامة تعويضا عن الأضرار، فضلا عن خلافات بسبب الجهة التي تحدد مسؤولية الأطباء قبل معاقبتهم.
وبعد مداولات عدة وتعديلات على القانون، أقر رئيس الجمهورية مشروع القانون في شهر أبريل الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر ليبدأ سريانه مع نهاية أكتوبر الجاري.
ومع بدء سريانه، عددت نقابة الأطباء مزايا القانون الجديد، موضحة أنه لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة تتألف من 3 استشاريين في تخصص الطبيب ذاته، كما أنها المرة الأولى التي لا يُعاقب فيها الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.
وذكرت النقابة أنه في حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.
ويُعرف القانون الخطأ الطبي الجسيم حصرا في 3 حالات فقط، وهي: قيام الطبيب بمعالجة المريض تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدته في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.
كما يحدد القانون لأول مرة، المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.
ووفق نقابة الأطباء، فإنه لأول مرة كذلك، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، ما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة، كما يُتاح لأول مرة التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى القضاء، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محضر تنفيذي ملزم للجميع بهذا التصالح، وتزال به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.
وكذلك يتضمن القانون لأول مرة، معاقبة من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.
وينص القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل مـن ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا للمريض؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
كما يتضمن القانون عقوبات على الأشخاص الذين يعتدون على الأطقم الطبية أو المنشآت، وينص على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وتزيد العقوبة للحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من أتلف عمدا شيئا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة".
المصدر: RT